القرآن فقال نعم لا باس به ان قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
اسحاق بن يوسف قال حدثنا فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال لا باس به كله.
علان بن محمد قال حدثنا صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا باس بالتعويذ ان يكون الصبي والمرأة
عمر بن عبد الله بن عمر التميمي قال حدثني حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت يا بن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى صبياننا ونسائنا؟ فقال نعم إذا كان في اديم تلبسه الحايض وإذا لم يكن في اديم لم تلبسه المرأة.
شعيب زريق قال حدثنا فضالة والقاسم جميعا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبى عبد الله وهو ابن سالم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ قال : لا بأس قلت ربما اصابتنا الجنابة قال : ان المؤمن ليس بنجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا تكن في اديم واما الرجل والصبي فلا بأس.
احمد بن المرزبان بن احمد قال حدثنا بن خالد الاشعري قال حدثنا عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وهو محموم فدخلت عليه مولاة له وقالت كيف تجدك فديتك نفسي وسألته عن حاله وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له لو تدثرت حتى تعرق ابرزت جسدك للريح فقال اللهم العنهم بخلاف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمى من فيح جهنم وربما قال من فور جهنم فاطفئوها بالمآء البارد.
الخصيب بن المرزبان العطار قال حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابرى وفضالة ابن أيوب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحمى