وإدراك قوانينها ، ثم صياغتها في قواعد ملزمة» (١).
يؤيد هذا قول أبي البركات الأنباري في «لمع الأدلة» (الفصل الخاص بإثبات الحكم في محل النص : بماذا يثبت ، بالنص أم بالعلة؟) :
«إعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتا بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق وسدّ باب القياس ، لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة ، وإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيسا من غير أصل ، وذلك محال. ألا ترى أنا لو قلنا إن الرفع والنصب في نحو (ضرب زيد عمرا) بالنص لا بالعلة ، لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما؟ وذلك لا يجوز» (٢).
وبعد ، فكيف وقف الكوفيون من «القياس»؟
__________________
(١) الدكتور علي أبو المكارم ، تقويم الفكر النحوي ، ص ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) لمع الأدلة ، ص ١٢١.