وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم. وهو حديث ضعيف. وأجاب الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتجّ عليهما أحد بإجماع ... » (١).
وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكر وعمر عند الاكثر ، خلافاً للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافاً لأحمد الإمام ولبعض الحنفية ... قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعاً ، قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد ، فمخالفتهما حرام .... قلنا : هذا خطاب للمقلّدين ، فلا يكون حجة على المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلّدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم. وبهذا اندفع ما قيل إن الإيجاب ينافي هذا التأويل ... » (٢).
فهذه نماذج من استدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين ... في مسائل الفقه والاصولين ...
لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية إجماعهما ...
وإذا ضممنا إلى ذلك أنّ الأكثر ـ أيضاً ـ على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينصّ على خلافة أحد من بعده ... كما جاء في المواقف وشرحها« والإمام الحقّ بعد النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع وإن توقّف فيه بعضهم ... ولم ينصّ رسول الله صلّى الله [وآله] وسلّم على أحد خلافاً للبكرية ،
__________________
(١) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٣٦٧.
(٢) فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت ٢ / ٢٣١.