حيان ، قال : ويؤيده أنه لم يصرف وليس بصفة ولا شبهها ، وما منع وليس كذلك وهو معرفة ، فالمانع فيه هو تعريف العلمية فإنه جمع بالواو والنون ، ولا يجمع من المعارف بهما إلا العلم خاصة.
(ومن ثم) أي : من هنا وهو كونها معارف ، أي : من أجل ذلك (لم تصرف) أما على العلمية فواضح ؛ إذ معها في (أجمع) الوزن وفي (جمع) العدل عن (فعلاوات) الذي يستحقه فعلاء مؤنث أفعل المجموع بالواو والنون ، وأما على نية الإضافة فلشبه هذا التعريف بالعلمية من حيث إنه لأداة لفظا كمنع صرف سحر المعين للعدل وشبه العلمية إذ لا أداة لتعريفه لفظا ، وإن كان على نية أل.
(و) من ثم أيضا (لم تنصب حالا على الأصح) وقيل : نعم ، حكى الفراء أعجبني القصر أجمع ، والدار جمعاء ، وقيل : يجوز نصب أجمع وجمعاء دون أجمعين وجمع ، واستدل ابن مالك لجوازه بحديث الصحيحين «فصلوا جلوسا أجمعين» ، ثم أكتع مأخوذ مع تكتع الجلد ، أي : تقبض والتقبض فيه معنى التجمع ، وأبصع وهو بالصاد المهملة على المشهور من قولهم : (إلى متى تكرع ولا تبصع) ، أي : لا تروى ، وفيه معنى الغاية ، والبتع طول العنق.
وقد جاء أجمع لغير التوكيد ، قالوا : جاؤوا بأجمعهم وجمعاء بمعنى مجتمعة فلا تفيده ، كحديث : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» (١) أي : مجتمعة الخلق ، (ولا يتحد توكيد متعاطفين ما لم يتحد عاملهما معنى) فلا يقال : مات زيد وعاش عمرو كلاهما ، فإن اتحدا معنى جاز ، وإن اختلفا لفظا جزم به ابن مالك تبعا للأخفش نحو : انطلق زيد وذهب بكر كلاهما ، قال أبو حيان : ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب حتى يصير قانونا يبنى عليه ، والذي تقتضيه القواعد المنع ؛ لأنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد فلا يجتمعان على تابعه.
(ولا تؤكد نكرة) مطلقا عند أكثر البصريين بشيء من ألفاظ التوكيد ؛ لأنها معارف فلا تتبع نكرة ، وأجازه بعضهم مطلقا سواء كانت محدودة أم لا ، نقله ابن مالك في شرح «التسهيل» خلاف دعواه في شرح «الكافية» نفي الخلاف في منع غير المحدودة (وثالثها) وهو رأي الأخفش والكوفيين (يجوز) توكيدها (إن كانت محدودة) أي : مؤقتة وإلا فلا ،
__________________
(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه (١٣٥٨).