البرني ، يذهب الداء ولا داء فيه (١) وقال من تصبح (٢) بسبع تمرات عجوة (٣) لم يضره
__________________
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٢٠٤ وقال الذهبي أخرجناه شاهدا والطبراني في الأوسط ٧ / ٢٤٧ الحديث ٧٤٠٦. والهيثمي في المجمع ٥ / ٤٣ وقال فيه سعيد بن سويد وهو ضعيف كلهم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه.
(٢) أخرجه البخاري في الطب ١٠ / ٢٤٩ الحديث ٥٧٦٩. ومسلم في الأشربة ٣ / ١٦١٨ الحديث ١٥٥ (٢٠٤٧). وأبو داود في الطب ٤ / ٧ الحديث ٣٨٧٦. والإمام أحمد في المسند ١ / ٢٢٩ الحديث ١٥٧٦.
(٣) قال الخطابي : كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصا بالمدينة لا يعرف الآن. وقال بعض شراح المصابيح نحوه وأن ذلك لخاصية فيه. قال : ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بذهابه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وهذا يبعده وصف السيدة عائشة رضياللهعنها. قال بعض شراح المشارق : أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن ، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد ، وأما خصوصية السبع فالظاهر انه لسر فيها ، وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا. وقال المازري : هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب. لو صح ان يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة أو لأكثرهم إذا لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا وان وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أداء وصف غالب الحال. وقال عياض : تخصيصه ذلك بعجوة التالية وبما بين لا يتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصا لها كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره ، لتأثير يكون في ذلك من الأرض أو الهواء. قال : وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع ، لأنه زاد على نصف العشرة ، وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وقوله تعالى «سبع سنابل» وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين. انظر فتح الباري (١٠ / ٢٥٠ ـ ٢٥١). قال الشيخ النووي : وفي الحديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بهم واعتقاد فضلهم والحكمة فيهما ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها. وهذا هو الصواب في هذا الحديث قال : وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه وقصدت بهذا التنبيه والتحذير من الاغترار به. انظر شرح صحيح مسلم النووي (١٤ / ٣). وقال القرطبي : ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر ، والمطلق فيها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس طين. ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال : ان السموم إنما تقتل لإفراط برودتها فإذا دام على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة ، وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم قال : وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقا بل خصوصية التمر فإنه من ـ