المقدّمة الأولى
في أقسام الأرضين : وهي في الأصل على قسمين :
أحدهما :
أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً : عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه. والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
القسم الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :
أحدها :
ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهو المسمّى ب ( المفتوح عنوةً ).
وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة (١) ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليهالسلام لمن
__________________
(١) للعامة جملة أقوال :
أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.
والثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين.
والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.
كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .. الخ. أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت.