مصالح المسلمين » (١).
وقال ابن إدريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة.
« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ».
وقال العلامة في « المنتهى » (٢).
« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ».
وقال في « التذكرة » (٣) :
« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ».
وقال في « التحرير » (٤) في المفتوحة عنوة :
« ويقبلها الإمام عليهالسلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».
وقال في « القواعد » (٥) في هذه الباب أيضاً :
« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ».
وقال في « الإرشاد » :
« ويقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه ».
وقال « المقداد » رحمهالله في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظنّ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً جاز ضربه عليها.
__________________
(١) حقل : أحكام الأرضين / ص ١١٠.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) أنظر : ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.