الله عليه وآله في حياته ، وهي بعده للامام القائم مقامه صلىاللهعليهوآله .
وضابطها : كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات ، والآجام ، والمفاوز ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وقطائع الملوك.
وقد تقدّم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ذكر ذلك كلّه (١). وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
قلت له : ما تقول في قول الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ) ؟ قال : الأنفال لله تعالى وللرسول وهي : كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول (٢).
وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ، فقال : كلّ أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للامام عليهالسلام ليس للناس فيها سهم. قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (٣).
وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
« إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام عليهالسلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليهالسلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليهالسلام فغنموا كان الخمس للإمام » (٤) ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب ، مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال سندها ، وعدم إمكان التمسّك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليهالسلام.
__________________
(١) أنظر ص / ٥١ ـ ٥٢ من هذا الكتاب.
(٢) التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٣٢ / ج ٤ / ح ٢٦٨.
(٣) نفس المصدر / ص ١٣٣ / ح ٣٧٣.
(٤) نفس المصدر / ص ١٣٥ ، ح ٣٧٨.