قلنا : إن ثبت أنّ جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه (١) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصّة الإمام عليهالسلام ، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء الله.
فإن قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الأرضين ، اعتقاداً منه أنّه يستحقه لزعمه أنّه الإمام ، فهل يحلّ تناوله ؟
قلنا : الأحاديث التي تأتي تحلّ تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم ، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً ، فلا يبعد الحاقه به (٢) ، ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهمالسلام.
فائدة : لا فرق بين غيبة الإمام عليهالسلام وحضوره في زمان التقيّة ، لاستوائهما في كونه عليهالسلام موجوداً ممنوعاً من التصرّف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم إنّما وقع في زمانهم عليهمالسلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتجّ الأصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.
__________________
(١) بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أنّ الأوّل منهما من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم ، والآخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكيّة الإمام ليست شخصيّة ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، ممّا يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء أصرفت في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلاً عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من ( خاصّة الإمام ) لا صلة له ب ( النيابة العامّة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة ، وتردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال. ففي الحالين ، إمّا أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا ، ولذلك لا يظهر أيّ وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان.
(٢) إنّ عدم استبعاد المؤلّف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها.