الخاتمة
الأولى : في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات ، لأنّا قد قرّرنا فيما قبل أنّه من جملة الغنائم إذ هو حقّ الأرض المفتوحة ، فحلّها تابع لحلّها بغير تفاوت.
وقد أقمنا الدليل على ذلك ، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه ، وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور ، وهو موقوف على أمر الإمام عليهالسلام ونظره عليهالسلام ، وهذا لا يصلح للمنافاة ، لأنّ الأئمة عليهمالسلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة ، وأزالوا المانع من جهتهم ، فلم يكن فيه شيء يقتضي التنفّر ، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
وأيّ فارق بينه وبين ما أحَلوا لشيعتهم حال الغيبة ممّا فيه حقوقهم ؟ وهؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقّهم عليهمالسلام ، بل ولا يستطيعون ، فإنّ هذه الجواري والعبيد ومتفرّدات الغنائم وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحدٌ الانفكاك منه ، وهم لا يتحرّجون من هذا القسم ولا ينفرون منه ، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول ، لما يلحقه من المحرمات أو مواقع الشبهات ، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة ، يقتفون آثارهم ، ولا يخافون الله سبحانه ، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله ، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين ، وينالون من الاعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم ، ولا فرق