من المعاوضات.
الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول (١) عليهالسلام ( و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة ) ما يدلّ على ذلك ، حيث قال :
« والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحاً ولا يضربهم الحديث ».
وهذا صريح فيما قلناه ، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلتين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه ، ولا أعرفُ لهذا رادّاً من الأصحاب.
الثالث : الاجماع المستفاد من تتّبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيّاً في كلام المتصدّين لحكاية الخلاف ، مشهوراً ونادراً ، في مطوّلات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في « النهاية » (٢) في حكم الأرض المفتوحة عنوة :
« وكان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ».
وقال في « المبسوط » (٣) في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة :
« وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».
وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر سواد العراق وغيره ممّا فتحت عنوة :
« يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في
__________________
(١) انظر : ص ٤٧ ـ ٤٨ من هذه الرسالة.
(٢) حقل : الزكاة / ص ٣١٢ / ج ١.
(٣) حقل : الزكاة / ص ٢٣٥ / ج ١.