الفقيه الجامع للشرائط ؟
قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً ، ولكن مَن جوَّز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى ، لأنّ هذا أقلّ خطراً ، لا سيِّما والمستحقّون لذلك موجودون في كلّ عصر ، إذ ليس هذا الحقّ مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي (١).
ومن تأمّل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى ، وأعلم المحققين من المتقدّمين والمتأخرين : نَصير الحقّ والدين « الطوسيّ » ، وبحر العلوم مفتي العراق جمال الملة والدين : الحسن بن مطهّر ، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمّل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ، ويفتحون هذا السبيل ، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.
__________________
(١) من الواضح أن « النيابة » تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أيّ : تمكن الفقيه من ممارسة مسؤولية الحكم في تقديره للخراج وصرفه في مصالح المسلمين إلا في حالة افتراض إمكانيّة التخلّص من دفع الخراج إلى الجائر ، وحينئذ ( مع القول بوجوب الدفع ) يصبح موضوع ( الخراج ) مماثلا للزكوات والأخماس : من حيث دفعها إلى « الفقيه » أو الاذن منه ، أو عدمها : أيّ الدفع مباشرة إلى المستحق : أفرادا كانوا أم جهة عامة.