ومن المضحك ما في يب : قال ابن عديّ : سمعت أحمد بن محمّد ابن مخلد يقول : لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس عمرو بن مرزوق ، كان فيه عشرة آلاف رجل (١).
ليت شعري أيّ مجلس يسع هذا المقدار؟!
وأيّ صوت يبلغهم إذا أراد مجلس الحديث؟! إلّا أن يرقى في المنام ، على أعواد الأوهام!
وأسخف من ذلك ما في يب ون أنّه قيل له : أتزوّجت ألف امرأة؟! قال : أو زيادة!
فإنّ المتعة عندهم حرام ، وقد منع الله تعالى من الجمع بين أكثر من أربع ، فكيف يقع عادة زواج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟! (٢).
__________________
(١) وورد حاصله في ميزان الاعتدال أيضا.
(٢) إطلاق كلام المصنّف قدسسره هو بالنظر إلى ما استقرّ عليه مذهب القوم من حرمة متعة النساء خلافا للكتاب والسنّة المتّفق عليها ، وليس ناظرا إلى من يرى حلّيّتها منهم ، من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء.
ونذكر هنا ـ على سبيل المثال ـ من قال بحلّيّة المتعة منهم ، أو فعلها :
١ ـ حبر الأمّة ابن عبّاس رضي الله عنه ، فقد قال في متعتي النساء والحجّ ردّا على عروة : « أراهم سيهلكون! أقول : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر!! ».
انظر : مسند أحمد ١ / ٣٣٧ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، رفع الملام : ٢٨.
٢ ـ الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، قال : « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر »!
وقال في المتعتين أيضا : « فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ نهانا عنهما عمر »!
انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣١ ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤.