قال في آخر مطالب الفضائل متّصلا بالمطاعن :
« اتّفق العلماء على أنّ كلّ ما في الصحاح الستّة ـ سوى التعليقات ـ لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ولم يحنث »! (١).
فإنّ مقتضى هذا الإجماع أنّهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح الستّة ، لا سيّما صحيحي البخاري ومسلم ، فإنّهم جميعا يحتجّون بأخبارهما بلا نكير!
وبالضرورة : أنّه لم يرد نصّ ، ولم تقم حجّة على استثناء رجال صحاحهم ، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقا ، وإلّا فالفرق تحكّم.
* * *
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ : ٤٦٨ ( الطبعة الحجرية ).
ونقل ذلك النووي في شرحه عن أبي عمرو بن الصلاح أنّه قال : قال إمام الحرمين : « لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابي البخاري ومسلم ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبيّ رحمهالله لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ؛ لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما » ؛ انظر : شرح صحيح مسلم ١ / ٢٨ ، مقدّمة ابن الصلاح : ١٦.
والحنث : الإثم والذنب والمعصية ، والحنث في اليمين : نقضها والنكث فيها والخلف فيها إذ لم تبرّ ، فتلزم الكفّارة.
انظر : الصحاح ١ / ٢٨٠ ، الفائق في غريب الحديث ١ / ٣٢٣ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٤٤٩ ، لسان العرب ٣ / ٣٥٣ ، تاج العروس ٣ / ١٩٨ ، مادّة « حنث ».