لاجتماع الساكنين (١) في غير حدّه (٢) ، وعند يونس تدخل قياسا (٣) على الثقيلة (٤).
وكلاهما تدخلان (٥) في سبعة مواضع لوجود معنى الطلب (٦) فيها (٧):
______________________________________________________
لأن أصالة الثقيلة إنما هي عند الكوفيين مع أن الفرع لا يجب أن يجري على الأصل في جميع الأحكام ، ثم المناسبة المعلومة من قوانينهم يقتضي أصالة الثقيلة لكثرة التأكيد عنها ، فالمناسبة أن يعدل من الخفيفة إليها. اه إيضاح.
(١) قوله : (الساكنين ... إلخ) أحدهما الألف ، والثّاني نون التأكيد الساكنة ، ولم يمكن حذف الألف ، أمّا في التثنية فلئلا يلتبس المثنى بالواحد ، وأمّا في الجمع المؤنث فلئلا يلزم اجتماع النونين ، ولم يمكن أيضا تحريك الألف ، أمّا في التثنية فلأنه ضمير وهو لا يتغير ، وأمّا في الجمع المؤنث فلأنه للفصل وألف الفصل لا يقبل الحركة للزوم سكونه ، ولم يكن أيضا تحريك نون التأكيد ؛ لأنه خلاف وضعها ؛ لأنها لا تقبل الحركة بدليل حذفها في اضربن القوم والأصل اضربن دون تحريكها. اه ابن كمال.
(٧٠)
(٢) قوله : (في غير حده) واعلم أن قوله : في غير حده وهو أن لا يكون الحرف الأول مدّا ، والثّاني مدغما احتراز عن اجتماع الساكنين في حده إذ هو جائز عندهم ، وهو أن يكون الحرف الأول مدا ، والثّاني مدغما في حرف آخر نحو اضربنان ودابّة ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن المدّ الذي في حرف المد بمنزلة الحركة ، والساكن إذا كان مدغما جرى مجرى المتحرك ؛ لأن اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة فكانا كأنهما متحركين. اه فلاح.
(٣) وجه القياس اشتراكهما في أصل التأكيد إلا أن التوكيد في النون الثقيلة أكثر منه في الخفيفة فلذا قاس الخفيفة على الثقيلة ولم يعكس. اه تحرير.
(٤) فأجاز التقاء الساكنين على غير حده فيما يمكن التلفظ بهما فيه ، وعليه قراءة من قرأ (مَحْيايَ) بسكون ياء الإضافة. اه ف.
(٥) قوله : (وكلاهما تدخلان ... إلخ) لعل الغرض من هذا القول تفصيل مواضع تدخلان فيها مع الإيماء إلى أن القيد المذكور فيما سبق من قول المصنف : وزيدت نون التأكيد في آخر الأمر اتفاقي لا للاحتراز تدبر. اه لمحرره.
(٦) أمّا الأمر والاستفهام والنهي فمعنى الطلب فيها ظاهر وأمّا في التمني والعرض فلأنهما بمنزلة الأمر ، وأمّا في القسم فإنه إنما يكون على ما يطلب وجوده وتحصيله ، وأمّا النهي فلما قاله المصنف. اه عصام.
(٧) قوله : (فيها) الضمير يرجع إلى السّبعة على سبيل التغليب ؛ إذ لا يوجد في النفي معنى الطلب ، أو على سبيل التحقيق ؛ لأن النفي لما شابه النهي أعطي حكمه فيكون إنشاء حكما ، وفي تعليل المصنف رحمهالله إشعار بأن نوني التأكيد لا يدخلان فيما ليس فيه معنى الطلب ـ