واجتماع الحرفين على ثلاثة أضرب :
الأول : أن يكونا متحركين ، يجوز فيه الإدغام إذا كانا في كلمتين نحو : (مَناسِكَكُمْ) [البقرة : ٢٠٠] ، وأما إذا كانا في كلمة واحدة فيجب (١) فيه الإدغام ، إلا في الإلحاقيات ، نحو : قردد ، وجلبب ، حتى (٢) لا يبطل الإلحاق ، والأوزان التي يلزم فيها الالتباس (٣) ، نحو : صكك ، وسرر ، وجدد ، وطلل ، حتى لا يلتبس (٤)
______________________________________________________
(١) قوله : (فيجب ... إلخ) والعلّة في وجوبه أنك إذا قلت : مد ، ونطقت بالحرفين دفعة واحدة كان أخف من قولك : مدد بإظهار الحرفين وهذا مما لا يستراب فيه ولأن زمان الحركة بحرف المدغم أقل من زمان الحركة بالحرفين المظهرين ، وما قل زمانه أخف مما طال ، كذا حققه ابن الحاجب.
وأمّا قولهم : ضبب البلد إذا كثر ضبابها ، وقطط شعره إذا اشتد جعودته بفك الإدغام فيهما فشاذ جيء به لبيان الأصل. اه شمس الدين.
(٢) قوله : (حتى ... إلخ) يعني : أن الإلحاق صناعة لفظية يلزم فيها المساواة بين الملحق والملحق به حروفا وحركات وسكونا فلو أدغم الملحق زالت المساواة المذكورة وبطل الإلحاق ، وإنما قلنا : إنه صناعة لفظية ؛ لأن الغرض من الإلحاق أن يعامل الملحق معاملة الملحق به في الجمع والتصغير وغير ذلك من التصاريف اللفظية ، فيقال : مثلا قرادد وقريدد كما يقال : جعافر وجعيفر ، ولا شك في أنه حكم لفظي لا تعلق له بالمعنى فلو أدغم فات موازنة الملحق به فلا يعامل معاملته فيبطل غرض الإلحاق. اه أحمد.
(٣) إذا أدغم فإنه لا يدغم فيها ، مع أنه اجتمع فيها حرفان متحركان متجانسان. اه ف.
بأوزان أخر عند الإدغام ، والمراد بالأوزان : الموزونات ، فلا يرد أن المذكور من اتحاد الأوزان بقوله : صكك ... إلخ موزونات لا الأوزان. اه جلال الدين.
(٤) قوله : (حتى لا يلتبس ... إلخ) فإن الالتباس ممتنع ؛ لأن الغرض من وضع الألفاظ الإفهام والالتباس يخله.
فإن قيل : الإدغام في نحو اقتتل جائز مع أنه يلزم الالتباس بماضي التفعيل؟.
قلنا : ليس هذا من باب الالتباس بل من باب الاشتباه فإنه يرتفع بأدنى الالتفات ، فإن قتّل يعلم من المضارع وغيره أن أصله اقتتل فلا التباس فيه. فما قيل : من أن الإدغام جائز في نحو اقتتل وجوازه يستلزم جواز الالتباس فينبغي أن يجوز ، فليس بشيء ، وكذا ما قيل : من أن الالتباس لا يمنع الإدغام في الفعل ؛ لأنه يرتفع في بعض الصور باتصال الضمير المرفوع ، وفي البعض بالمضارع ، وفي البعض بصيغة الأمر على أنه منع الإعلال فيه كما ـ