هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني ، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول ، وذلك نحو : «أعطيت زيدا عمرا» فتتعيّن إقامة الأول فتقول : «أعطي زيد عمرا» ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ ، لئلا يحصل لبس ؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول.
ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس ، إن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيّد ؛ لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعيّن إقامة الأول ؛ فنقول : «أعطي زيد درهما» ولا يجوز عندهم إقامة الثاني ؛ فلا تقول : «أعطي درهم زيدا».
في باب «ظنّ» و «أرى» المنع اشتهر |
|
ولا أرى منعا إذا القصد ظهر (١) |
يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظنّ وأخواتها ، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها ، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب «ظن» والثاني والثالث في باب «أعلم» ، فتقول : «ظنّ زيد قائما» ولا يجوز «ظنّ زيدا قائم». وتقول : «أعلم زيد فرسك مسرجا» ولا يجوز إقامة الثاني : فلا تقول : «أعلم زيدا فرسك مسرجا» ولا إقامة الثالث ؛ فلا تقول ؛ «أعلم زيدا فرسك مسرج».
ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف وذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى أنه لا يتعيّن إقامة
__________________
(١) في باب : جار ومجرور متعلق باشتهر. إذا ؛ ظرف يتضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالجواب المحذوف لدلالة ما قبلها عليه. القصد : فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده تقديره «ظهر القصد» والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها ، وظهر وفاعلها المستتر جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب.