فقال : ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ; ويقولون : نهى أبو بكر وعمر!» (٨).
* وسعد بن أبي وقاص .. فقد أخرج الترمذي : «عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ـ فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك. فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح» (٩).
* وأبي موسى الأشعري .. فقد أخرج أحمد : «أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك : فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك! حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم» (١٠).
* وجابر بن عبد الله .. فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فلما قام عمر (١١) قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا (١٢) نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل
__________________
(٨) مسند أحمد ١ / ٣٣٧.
(٩) صحيح الترمذي ٤ / ٣٨.
(١٠) مسند أحمد ١ / ٥٠.
(١١) أي بأمر الخلافة.
(١٢) أي : اقطعوا ، اتركوا.