نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (١٣).
* وعبد الله بن عمر .. فقد أخرج الترمذي : «أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج. فقال : هي حلال. فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟! فقال الرجل : بل أمر رسول الله. قال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» (١٤).
* وعمران بن حصين (١٥) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : «عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني محدثك بأحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم علي (١٦) وإن مت فحدث بها إن شئت. إنه قد سلم علي. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله. فقال رجل برأيه فيها ما شاء» (١٧).
قال النووي بشرح أخبار إنكاره : «وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز ، وكذلك القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب منع التمتع».
__________________
(١٣) صحيح مسلم ، باب جواز التمتع.
(١٤) صحيح الترمذي ٤ / ٣٨.
(١٥) ذكر كل من ابن عبد البر في الإستيعاب وابن حجر في الإصابة أنه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نص ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنه كان يرى الملائكة وتسلم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : «قد سلم علي» توفي سنة ٥٢ بالبصرة.
(١٦) لاحظ إلى أين بلغت التقية!!.
(١٧) صحيح مسلم باب جواز التمتع. وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عند أحمد في المسند ٤ / ٤٣٤.