ويرد ذلك : ان دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا فيمكن ان لا تكشف حتى عن شهادة واحد من الأعلام المتقدمين بالوثاقة ، كما لو افترضنا ان دعوى ابن طاووس للاجماع ناشئة من ملاحظة وجود إبراهيم بن هاشم في اسناد تفسير القمي وتخيل ـ بسبب عبارة مقدمة التفسير ـ ان كل من ورد اسمه في ذلك فهو ثقة بالاتفاق في الوقت الذي قد يكون ذلك اجتهادا خاصا من ابن طاووس لا يقول به غيره.
٥ ـ الوكالة عن الإمام
ومن أحد الطرق التي يمكن ان يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليهالسلام شخصا في أمر من اموره ، فانهم عليهمالسلام كان لهم وكلاء بشكلين وكلاء لهم الممثلية العامة عن الإمام عليهالسلام كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين.
والوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل ورفعة شأنه. وانما الاشكال في الوكالة بالمعنى الثاني فان الأئمة عليهمالسلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل قد اشير إليهم في الكتب الرجالية.
فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة ويستدل على ذلك بان الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) (١) نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة انا نجد كثيرا من
__________________
(١) هود : ١١٣.