في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : الرّبا ربائان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأمّا الذي يؤكل فهديّتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عزّ وجلّ وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وامّا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.
والقمّيّ عنه عليه السلام : الرّبا ربائان أحدهما حلال والآخر حرام فأمّا الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً ان يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما فان أعطاه أكثر ممّا اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له ثواب عند الله فيما أقرضه وهو قوله فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وامّا الحرام فالرّجل يقرض قرضاً ويشترط ان يردّ أكثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام.
وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : هو ان يعطي الرّجل العطيّة أو يهدي الهديّة ليثاب أكثر منها فليس فيه اجر ولا وزر وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ تبتغون به وجهه خالصاً فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ذووا الاضعاف من الثواب في الأجل والمال في العاجل.
القمّيّ أي ما بررتم به إخوانكم واقرضتموهم لا طمعاً في الزيادة.
وقال الصادق عليه السلام : على باب الجنّة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة.
وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام : فرض الله الصلاة تنزيهاً عن الكبر والزّكاة تسبيباً للرزق وفي الفقيه عن فاطمة عليها السلام : ما يقرب منه.
(٤٠) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ وقرئ بالتّاء.
في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الحريص محروم ومع حرمانه مذموم في أيّ شيء كان وكيف لا يكون محروماً وقد فرّ من وثاق الله وخالف قول الله تعالى حيث يقول اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ