صلاها عليه الصلاة والسلام ، وقال بعضهم : إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة لأن آدم عليهالسلام اجتمع فيه مع حواء في الأرض ، وقيل : لأن خلق آدم عليهالسلام جمع فيه وهو نحو ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قلت : «يا نبي الله لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ فقال : لأن فيها جمعت طينة أبيكم آدم عليهالسلام» الخبر ، ويشعر ذلك بأن التسمية كانت قبل كعب بن لؤي ويسميه الملائكة يوم القيامة يوم المزيد لما أن الله تعالى يتجلى فيه لأهل الجنة فيعطيهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر كما في حديث رواه ابن أبي شيبة عن أنس مرفوعا وهو من أفضل الأيام ، وفي خبر رواه كثيرون منهم الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر مرفوعا «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى» وفيه أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى الأرض وموته وساعة الإجابة ـ أي للدعاء ـ ما لم يكن سؤال حرام وقيام الساعة ، وفي خبر الطبراني «وفيه دخل الجنة وفيه خرج». وصحح ابن حبان خبر «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفي خبر مسلم «فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وصح خبر «وفيه تيب عليه وفيه مات».
وأخذ أحمد من خبري مسلم وابن حبان أنه أفضل حتى من يوم عرفة ، وفضل كثير من الحنابلة ليلته على ليلة القدر ، قيل : ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت ، واختلف في تعيين ساعة الإجابة فيه ، فعن أبي بردة : هي حين يقوم الإمام في الصلاة حتى ينصرف عنها ، وعن الحسن : هي عند زوال الشمس ، وعن الشعبي : هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل ، وعن عائشة : هي حين ينادي المنادي بالصلاة ، وفي حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة عن كثير ابن عبد الله المزني : هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ، وعن أبي أمامة إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنبر ، أو عند الإقامة ، وعن طاوس ومجاهد : هي بعد العصر ، وقيل : غير ذلك ، ولم يصح تعيين الأكثرين ، وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم وليلة القدر وغيرها لحكمة لا تخفى.
(فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) أي امشوا إليه بدون إفراط في السرعة ، وجاء في الحديث مقابلة السعي بالمشي ، وجعل ذلك في خصائص الجمعة ، فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة ، واستظهر أن المراد به الصلاة ، وجوز كون المراد به الخطبة ـ وهو على ما قيل ـ مجاز من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة ، أو لأنها كالمحل له ، وقيل : الذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة ، واستدلوا بالآية لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه يكفي في خطبة الجمعة التي هي شرط لصحتها الذكر مطلقا ولا يشترط الطويل وأقله قدر التشهد كما اشترطه صاحباه ، وبينوا ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو ذكرا لا يسمى خطبة فكان الشرط هو الذكر الأعم بالقاطع غير أن المأثور عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجبا أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره إذ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر ، والشافعية يشترطون خطبتين : ولهما أركان عندهم ، واستدلوا على ذلك بالآثار ، وأيا ما كان فالأمر بالسعي للوجوب.
واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعي لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد به