التعذّر على الحاكم. وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلاً بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقاً.
(السابعة) :
(لا يجوز بيع عبد من عبدين) من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين؛ لجهالة المبيع المقتضية للبطلان (ولا) بيع (عبيد) كذلك؛ للعلّة. وقيل: يصحّ مطلقاً (١) استناداً إلى ظاهر رواية ضعيفة (٢) وقيل: يصحّ مع تساويهما من كلّ وجه كما يصحّ بيع قفيز من صُبرة متساوية الأجزاء (٣) ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثليّ. وضعف الصحّة مطلقاً واضح.
(ويجوز شراؤه) أي شراء العبد (موصوفاً) على وجه ترتفع الجهالة (سلَماً) لأنّ ضابط المسلَم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، وهو منه كغيره من الحيوان إلّاما يستثنى (والأقرب جوازه) موصوفاً (حالّاً) لتساويهما في المعنى المصحّح للبيع (فلو) باعه عبداً كذلك و (دفع إليه عبدين للتخيّر (٤)) أي ليتخيّر ما شاء منهما (فأبق أحدهما) من يده (بُني) ضمان الآبق (على
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٣٨ المسألة ٥٤.
(٢) الوسائل ١٣:٤٤، الباب ١٦ من أبواب بيع الحيوان وفيه حديث واحد. ولعلّ ضعفها بابن أبي حبيب في طريق الكافي والفقيه وهو مجهول. اُنظر جامع الرواة ٢:٤٢٨ أو بالسكوني في طريق الشيخ وهو ضعيف عامي. راجع فهارس المسالك ١٦:٣٠١.
(٣) المختلف ٥:٢٣١.
(٤) في (ف) و (ر) : للتخيير، وفي نسخة (س) من المتن: ليتخيّر.