(خاتمة)
(الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره) لعموم الأدلّة الدالّة على التعيين والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في غيرها (١) (فلو ظهر عيب في المعيّن) ثمناً كان أم مثمناً (من غير جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً (بطل) البيع (فيه) لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له (فإن كان بإزائه مجانسه * بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع كذلك، وإلّا فبالنسبة (كدراهم بدراهم. وإن كان) [ما] (٢) بإزائه (مخالفاً) في الجنس (صحّ) البيع (في السليم وما قابله، ويجوز) لكلّ منهما (الفسخ مع الجهل) بالعيب؛ لتبعّض الصفقة.
(ولو كان العيب من الجنس) كخشونة الجوهر واضطراب السكّة (وكان بإزائه مجانس، فله الردّ بغير أرش) لئلّا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا؛ لأنّ هذا النقص حكميّ فهو في حكم الصحيح.
(وفي المخالف) بإزاء المعيب (إن كان صرفاً) كما لو باعه ذهباً بفضّة فظهر أحدهما معيباً في الجنس (فله الأرش في المجلس والردّ) أمّا ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضرّ هنا زيادة عوضه؛ للاختلاف. واعتبر كونه في المجلس؛
__________________
(١) أي في غير الدراهم والدنانير.
(*) في (ق) و (س) : مجانس.
(٢) لم يرد في المخطوطات.