بقسطها من الثمن والفسخ فيها. ولا فرق في الصفقة المتبعّضة بين كونها متاعاً واحداً فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة ـ كما مثّل هنا ـ لأنّ أصل الصفقة: البيع الواحد، سُمّي البيع بذلك؛ لأنّهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، يجعلونه دلالة على الرضاء به؛ ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لمّا اشترى الشاة: «بارك اللّٰه لك في صفقة يمينك» (١) وإنّما خصّ تبعّض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة. ولو جعل موضوع تبعّض الصفقة أعمّ ـ كما هو ـ كان أجود، وإن اجتمع في السلعة الواحدة خياران: بالشركة وتبعيض الصفقة، فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في بيع (٢) واحد؛ لعدم التنافي.
(الرابع عشر: خيار التفليس)
إذا وجد غريم المفلَّس متاعه، فإنّه يتخيّر بين أخذه مقدّماً على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم، وسيأتي تفصيله في كتاب الدين.
ومثله غريم الميّت مع وفاء التركة بالدين.
وقيل: مطلقاً (٣) وكان المناسب جعله قسماً آخر، حيث تحرّى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره.
__________________
(١) المستدرك ١٣:٢٤٥، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه وفيه حديث واحد.
(٢) كذا في (ع) ، وفي سائر النسخ: مبيع.
(٣) حكاه العلّامة عن الإسكافي في المختلف ٥:٤٤٤.