(خاتمة)
(الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في حقّ المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك؛ إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخاً لا بيعاً (فلا يثبت بها شفعة) للشريك؛ لاختصاصها بالبيع. ونبّه بقوله: «في حقّ المتعاقدين» على خلاف بعض العامّة حيث جعلها بيعاً في حقّهما (١) وبقوله: «والشفيع» على خلاف آخرين، حيث جعلوها بيعاً في حقّه، دونهما (٢) فيثبت له بها الشفعة (ولا تسقط اُجرة الدلّال) على البيع (بها) لأ نّه استحقّها بالبيع السابق، فلا يُبطله الفسخ اللاحق؛ وكذا اُجرة الوزّان والكيّال والناقد بعد صدور هذه الأفعال؛ لوجود سبب الاستحقاق.
(ولا تصحّ بزيادةٍ في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقاً (ولا نقيصته) لأنّها فسخ ومعناه: رجوع كلّ عوض إلى مالكه، فإذا شُرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينيّة والحكميّة كالإنظار بالثمن.
__________________
(١) راجع المغني لابن قدامة ٤:١٣٥.
(٢) راجع المجموع ١٢:٢٥٠.