(كتاب الشهادات)
(وفصوله أربعة) :
(الأوّل)
(الشاهد)
(وشرطه: البلوغ، إلّافي) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس، وقيل: مطلقاً (١) (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح، وأن لا يتفرّقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدّوا الشهادة. والمراد حينئذٍ أنّ شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ـ وهو اثنان في ذلك ـ والذكوريّة، ومطابقة الشهادة للدعوى وبعض الشهود لبعضٍ، وغيرهما. ولكن روي هنا الأخذ بأوّل قولهم لو اختلف (٢) والتهجّم على الدماء في غير محلّ الوفاق ليس بجيّد. وأ مّا العدالة: فالظاهر أنّها غير متحقّقة؛
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية:٣٣١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٨:٢٥٢ ـ ٢٥٣، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.