(ورابعها: التولية) :
(وهي الإعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه: (ولّيتك هذا العقد) فإذا قبل لزمه مثله جنساً وقدراً وصفة. ولو قال: «بعتك» أكمله بالثمن، أو بما قام عليه ونحوه. ولا يفتقر في الأوّل إلى ذكره (١) ولو قال: «ولّيتك السِلعة» احتمل في الدروس الجواز (٢).
(والتشريك جائز وهو) أن يجعل له فيه نصيباً بما يخصّه من الثمن ب (أن يقول: شرّكتك) بالتضعيف «بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما» بقدره. ويجوز تعديته بالهمزة. ولو قال: (أشركتك بالنصف) كفى ولزمه نصفُ مثل الثمن. ولو قال: (أشركتك في النصف) كان له الربع، إلّاأن يقول: «بنصف الثمن» فيتعيّن النصف. ولو لم يبيّن الحصّة كما لو قال: «في شيء منه» أو أطلق بطل؛ للجهل بالمبيع. ويحتمل حمل الثاني (٣) على التنصيف.
(وهو *) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنّه يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه.
__________________
(١) أي ذكر الثمن.
(٢) الدروس ٣:٢٢١.
(٣) أي الإطلاق.
(*) في (ق) و (س) : وهي.