« ولكن » يظهر من بعض من عاصرناه التفصيل في المسئلة بين أن يكون الخيار للمشتري الميت أو للبايع فقال بارث الزوجة من الثمن في الأول دون الثاني « ببيان » أن الزوجة وان لم ترث من العقار شيئاً ، الا أتها بارثها للخيار ملكت أن تملك بالفسخ ، فاذا فسخت ملكت بقدر نصيبها لارثها للعلقة « ولكنه » كما ترى فان الفسخ لو اقتضى رجوع ما قابل العين الى ملك الميت ولو حكمها ، فلا فرق فيه بين كون الفسخ بخيار للمشتري الميت او للبائع ، فان الزوجة في الصورتين تستحق من الثمن بقدر نصيبها ، بلحاظ تبدل عنوان التركة من الحين بعنوان آخر ينتقل مثله اليها « وان اقتضى » رجوعه الى المالك الفعلي للأرض حين الفسخ الذي هو الوارث يلزمه حرمان الزوجة من الثمن في الصورتين « ومجرد » ارثها للخيار لا يؤثر في ارثها من المال ، ولذلك اشرنا في اول المسئلة بانه لا تلازم بين ارثها للخيار وبين ارثها من المال ، لان النسبة بين المسئلتين تكون بنحو العموم من وجه « هذا » آخر ما أوردناه في هذه المسئلة والحمدالله أولاً وآخراً « وقد حصل » الفراغ من تسويدها على يد العبد الجاني على نفسه الراجي رحمة ربه محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبدالكريم عفى الله عن
جرائمهما بالنبي محمد صلىاللهعليهوآله الطاهرين في شهر ذي القعدة الحرام
سنة الالف وثلاث مائة واحدى وستين من الهجرة النبوية عليه وعلى
وصيه وابن عمه وعلى الائمة المعصومين من ذريته آلاف
الثناء والتحيه