وأنشدنا أبو العبّاس أيضا :
تباعد منّي فطحل وابن أمّه |
|
أمين فزاد الله ما بيننا بعدا |
وأنشدنا أبو العبّاس أيضا :
يا ربّ لا تسلبنّي حبّها أبدا |
|
ويرحم الله عبدا قال آمينا |
وأنشدني أبي :
أمين ومن أعطاك منّي هوادة |
|
رمى الله في أطرافه فاقفعلّت (١) |
وأنشدني أبي :
فقلت له قد هجت لي بارح الهوى |
|
أصاب حمام الموت أهوننا وجدا |
أمين وأضناه الهوى فوق ما به |
|
أمين ولاقى من تباريحه جهدا |
فصل : نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحّة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصحّ صلاته وهو قول مالك ، والشّافعيّ. وقال أبو حنيفة رحمهالله : لا تتعيّن ، وهي رواية عن أحمد (٢).
(١٣) ويدلّ على الرواية الأولى : ما روي في «الصّحيحين» من حديث عبادة بن الصّامت عن النّبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
____________________________________
(١٣) صحيح. أخرجه البخاري ٧٥٦ ومسلم ٣٩٤ وأبو داود ٨٢٢ والنسائي ٢ / ١٣٧ والدارمي ١ / ٢٨٣ وابن ماجة ٨٣٧ وابن الجارود ١٨٥ والحميدي ٣٨٦ والشافعي ١ / ٧٥ وأحمد ٥ / ٣١٤ ـ ٣٢١ وابن حبّان ١٧٨٢ و ١٧٨٦ كلهم من حديث عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ورواية لمسلم «لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن». وانظر «تفسير القرطبي» ١ / ١٥٤ ـ ١٥٧ بتخريجي.
__________________
(١) في «القاموس» اقفعلّت يداه اقفعلالا : تشنجت وتقبّضت.
(٢) قال القرطبي رحمهالله في «تفسيره» ١ / ١٥٧ ـ ١٦٠. : واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك وأصحابه : هي متعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويز منداد البصري المالكي : لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية ؛ فقال مرة : يعيد الصلاة ، وقال مرة أخرى : يسجد سجدتي السهو ، قال ابن عبد البر : الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا. وقال أبو الحسن البصري : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن وهي تامة لقوله عليهالسلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها. قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه ؛ على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : أقلّه ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدّين. والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقوله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا.
وقال أبو هريرة : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن أنادي أنه : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها.