والشيعة يعارضون هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تثبت جواز نكاح المتعة ، والعمل به فى عهد الرسول ، وفى خلافة أبى بكر ، وأن عمر بن الخطاب ـ الخليفة الثاني ـ هو الذي أبطله فى الشطر الثاني من خلافته ..
فقد أخرج البخاري فى صحيحه عن عمران بن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة فى كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم (أي فى عهده) ولم ينزل قرآن يحرّمها وينهى عنها حتى مات صلىاللهعليهوسلم ، قال رجل برأيه ما شاء» يريد بالرجل عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه.
وفى صحيح مسلم ، عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين (١) فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما».
وروى ابن رشد فى كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ـ عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله ، رحم بها أمة محمد صلىاللهعليهوسلم ، ولو لا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقىّ».
والشيعة إذ تأخذ بهذه الأحاديث التي تضيف إلى عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنه هو الذي أبطل نكاح المتعة ، وأن ذلك كان عن رأى رآه ، واجتهاد اجتهده. فهم والأمر كذلك ـ غير محجوجين بما صنعه عمر ، مادام فى أيديهم كتاب الله الذي أباح المتعة حسب تأويلهم لقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وما صح من إجماع المسلمين على أنها كانت جائزة فى عهد النبي صلىاللهعليهوسلم ، وفى خلافة أبى بكر ، وبعض خلافة عمر ،
__________________
(١) يريد متعة الحج بالعمرة ، ومتعة النكاح.