وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) .. ونكاح المرأة بالثوب أي تقديمه لها ، إن كان الرجل لا يملك غيره.
وفى صحيح الترمذي : عن ابن عباس رضى الله عنه قال : إنما كانت المتعة فى أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شأنه حتى نزلت (الآية) : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) .. قال ، قال ابن عباس : «فكل زواج سواهما حرام».
وهذا يعنى أن آية «المؤمنون» هذه نسخت ما كان أبيح بالسنّة فى أول الإسلام ، ولم تنسخ آية النساء التي قيل إنها نسخت باية «المؤمنون» والتي اعترض الشيعة على القول بنسخها ، لأنها متأخرة نزولا عن آية «المؤمنون» ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم.
وذكر الفخر الرازي فى تفسيره ، أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة ، قال ابن عباس : قاتلهم الله ، إنى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكنى قلت إنها تحلّ للمضطر ، كما تحل الميتة والدم ، ولحم الخنزير».
وفى صحيح مسلم ، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخّص لنا رسول اللهصلىاللهعليهوسلم عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها» (وعام أوطاس ، هو عام الفتح ، وأوطاس واد بديار هوازن).
وهذا الحديث يؤيد ما رواه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر ، عن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن عمر خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلّا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرمها».