لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) وبالاتفاق لا توارث بينهما (وثانيا) لثبت النسب لقوله صلىاللهعليهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت (وثالثا) ولوجبت العدّة عليها ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ..
وقد ردّ الشيعة على هذا ، بأن الآية التي قيل إنها ناسخة ، هى سابقة فى نزولها للآية التي قيل إنها منسوخة ، لأن الآية الأولى فى سورة «المؤمنون» وهى مكية ، وآية المتعة فى سورة «النساء» وهي مدنية .. ولا يتقدم الناسخ على المنسوخ ..
وأما ما استند إليه أهل السنة من الأحاديث التي وردت فى تحريم المتعة فهو كثير ، من ذلك ما جاء فى موطأ مالك ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : «أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة». ويروى ابن حزم فى كتابه «الناسخ والمنسوخ» أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنى كنت أحللت هذه المتعة ، وإن الله ورسوله قد حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب».
وفى قول الرسول الكريم : «إنى كنت أحللت هذه المتعة» إشارة صريحة إلى أن حلّ هذه المتعة كان بالسنة لا بالقرآن ، وأن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أباح المتعة ـ وحيا من ربه ـ لظرف خاص ، ثم حرّمها ـ وحيا من ربّه أيضا ـ بعد زوال هذا الظرف .. فقد روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن مسعود ، قال : «كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم وليس لنا نساء ، فقلنا ألّا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخض لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ