وقد وقع خلاف كبير فى زواج المتعة بين أهل السنّة الذين يقولون بتحريمه ، والشيعة الذين يبيحونه ، ويتعاملون به .. وهذا عرض موجز لتلك القضية ، وآراء المختلفين فيها.
زواج المتعة .. والرأى فيه
تعلّق إخواننا الشيعة فى حلّ زواج المتعة بقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقد أوّل علماؤهم قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) بالمتعة ، وهو أن يتمتع الرجل بالمرأة إلى أجل مسمّى ، وقالوا فى مدلولها الشرعي : «إنها (أي المتعة) عبارة عن عقد مخصوص ، لرابطة زوجية إلى أجل مسمّى وبمهر معلوم ، ويشترط فى العقد : الإيجاب والقبول ، ويبطل عند عدم ذكر المهر والأجل ..
يقول «الطبرسي» ـ وهو من كبار علماء الشيعة الإمامية ، فى تفسيره المعروف «مجمع البيان» عند تفسير قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ـ يقول : قيل إن المراد به نكاح المتعة ، وهو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى أجل معلوم ، عن ابن عباس ، والسّدىّ ، وابن سعيد ، وجماعة من التابعين .. وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح .. لأن لفظ الاستمتاع والتمتع ، وإن كان فى الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، وعلى هذا يكون معناه : «فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمّى متعة فاتوهن أجورهن».
والشيعة إذ يذهبون هذا المذهب فى تأويل الآية الكريمة إنّما يجدون معهم إجماعا يكاد يكون تامّا من المفسرين جميعا ـ سنّة ، ومعتزلة ، وشيعة ـ فى تأويل الآية على هذا الوجه .. ولم نجد من المفسرين من حمل الآية على محمل آخر غير