وقوله تعالى : (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) هو استثناء من الحكم الوارد على الجنب بألا يقرب الصّلاة حتى يغتسل .. فإن كان عابر سبيل ، لا يجد ماء .. فله حكم غير هذا الحكم ، ستشير إليه الآية فيما بعد.
قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
هذا استثناء من حكم عام ، وهو الوضوء للصلاة قبل الدخول فى الصلاة .. والمستثنون من هذا الحكم هم أصحاب معاذير : افتضت رحمة الله بهم التخفيف عنهم ، وأخذهم بحكم خاص ، غير هذا الحكم العام الذي يجرى على من لا عذر لهم ..
وأصحاب المعاذير هنا هم :
١ ـ من كان مريضا .. أي المريض الذي يعجزه مرضه عن استعمال الماء.
٢ ـ أو من كان على سفر .. سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، مادام قد بعد عن أهله وبلده.
٣ ـ من انتقض وضوؤه ، بخروج شىء من أحد السبيلين .. ولو كان صحيحا سليما ـ إذا لم يجد الماء ، أو وجده وأضرّ به استعماله ، وهو المشار إليه بقوله تعالى : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) .. والغائط هو المكان المنخفض ، وهو كناية عن قضاء الحاجة ، حيث تقضى فى مكان لا يقع تحت أعين الناس.
٤ ـ من كان جنبا .. ولو كان سليما معافى لا يضره استعمال الماء ، ولكنه لا يجده.
فهؤلاء .. إذا لم يجدوا الماء أو وجدوه وأضرّ بهم استعماله ، كان التيمم بديلا لهم من الماء ، فى أداء الصلاة ..