أن يظهر منها شىء مما أمرت بستره من زينتها.
أو (أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ) أي أبناء الأزواج من غيرهن .. فهن مثل أبنائهن.
ـ (أَوْ إِخْوانِهِنَّ ..) وليس على المرأة حرج فى أن يظهر منها شىء من زينتها فى حضور إخوتها ..
ـ (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ) وكذلك أبناء الإخوة ، هم كالإخوة ..
ـ (أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ) وأبناء الأخوات كأبناء الإخوة ..
ـ (أَوْ نِسائِهِنَّ) أي زوجات هؤلاء الرجال المذكورين ، حيث لا يكون فى مخالطتهن فتنة ، ولا فى كشف الزينة أمامهن ما يفضح جمال المرأة ، وذلك لأن زوجة أىّ من هؤلاء الرجال تتحرج من أن تصف ما ترى منها للرجال ، إذ كانت المرأة هنا بالنسبة لأية زوجة من أولئك الزوجات بعضا منها ، وأهلا من أهلها ، فلا تغرى الرجال بها ، ولا تكشف لهم عن مفاتنها ..
وكذلك الشأن فى نساء زوجها ، اللائي تمسكهن الغيرة عن وصف أي حسن تراه إحداهن فى الأخرى ..
ـ (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) وهم الرقيق ، المملوك لهن من الرجال .. فملك اليمين ، وإن لم يكن من محارم المرأة ، هو أشبه بالمحرم ، لأنها تملكه ، كما تملك المتاع ، الأمر الذي لا يصح معه أن يكون زوجا لها ، له القوامة عليها ، كما يقول الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ..) (٣٤ : النساء) فاعتبار ملك اليمين ، أهلا لأن ينظر إلى مالكته نظرة اشتهاء ، فيه إيذان بفتح باب فتنة وفساد ، حيث يخلى المرأة من شعور الترفّع عن أن تكون مستفرشة لخادمها وملك يمينها ، على حين أن هذا يجرّىء المملوك على التطاول إلى سيدته ، والطمع فيها ..
وفى التخفف من زينة المرأة أمام مملوكها ، إشعار له ولها ، أن الأمر بينهما