بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها». (١)
وفيه عن معاوية بن عمّار قال : «سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ...) قال : منسوخة ، نسختها آية (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢) ونسختها آية الميراث». (٣)
أقول : وعليه روايات اخر. (٤)
قوله سبحانه : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ...)
في الكافي وتفسير العيّاشي : «سئل الصادق ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يطلّق امرأته يمتّعها؟ قال : نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين؟! أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟!». (٥)
أقول : إشارة إلى ما في آيتي المتعة : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٦) (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
*
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ ، الحديث : ٤٢٧.
(٢). البقرة (٢) : ٢٣٤.
(٣). تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ ، الحديث : ٤٢٦.
(٤). تفسير القمّي ١ : ٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٣٧ ، الحديث : ٢٨٤٨١.
(٥). الكافي ٦ : ١٠٤ ، الحديث : ١ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ ، الحديث : ٣٩٦.
(٦). البقرة (٢) : ٢٣٦.