الحكم الواقعي الأوّلي ترتّب أحد الشقّين على الآخر ، والاحتياط والتحفّظ على الصلوات حكم طريقيّ لحفظ الواقع ظاهريّ ، منطبق على صورة الخوف كانطباقه على أصل الصلاة ؛ فإنّ الاحتياط في الدين ـ على حسنه ـ لا يختصّ بحكم دون حكم ، وإن اختلف فيها من حيث التأكّد وعدمه.
ومن هنا يتبيّن أنّ قوله : (حافِظُوا) مشتمل على الحكم الواقعي الأوّلي.
فالقواعد المشتملة على أحكام الشكّ بأنواعه في الصلاة تشتمل على أحكام واقعيّة ـ مترتّبة على اخرى كذلك ترتّب الموضوع على الموضوع ؛ كالمريض على الصحيح ، وفاقد الماء على واجده ـ دون الأحكام الظاهريّة المتفرّعة على الواقعيّة مع بقاء الموضوع واختلاف حاله باليقين والشكّ ، فبعروض الشكّ ينقلب الحكم الواقعي إلى آخر من مثله ، فافهم.
وقد تنبّه لذلك بعض الأجلّة في قاعدتي «التجاوز» و «الفراغ» ، فذكر أنّهما فرعا قاعدة «الاحتياط» المجعولة في الصلاة ، على ما يستفاد من دليلهما ، وقوّاه بعض الأساطين من أساتيذنا في أحكام الشكّ في عدد الركعات ، وذهب إلى انقلاب التكليف عند الشكّ في عدد الركعات إلى ما يقتضيه الاحتياط ، وصرّح بعدم تنجّز العلم الإجمالي المربوط بصور الشكّ.
قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) ـ إلى قوله ـ : (إِخْراجٍ)
في تفسير العيّاشي عن أبي بصير قال : «سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) إلى قوله : (إِخْراجٍ) قال ـ عليهالسلام ـ : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمّ اخرجت