لصّ (١) يكبّر ويومىء أيماءا (٢)». (٣)
وفي الفقيه عنه ـ عليهالسلام ـ في صلاة الزحف ، قال ـ عليهالسلام ـ : «تكبير وتهليل ، ثمّ تلا الآية». (٤)
وفيه عنه ـ عليهالسلام ـ : «إن كنت في أرض مخوفة ، فخشيت لصّا أو سبعا ، فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك». (٥)
وفيه عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : «الذي يخاف اللصوص يصلّي إيماءا على دابّته». (٦)
أقول : وفي هذه المضامين روايات اخر. (٧)
واعلم : أنّه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) على ما يعين عليه قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) ضرب القاعدة لأحكام الصلاة في الشكّ ، كما يستفاد من أدلّة قاعدتي «التجاوز» و «الفراغ» ، وأحكام الشكّ في عدد الركعات ، كقوله ـ عليهالسلام ـ : «ينبغي لك أن تحتاط في الصلوات كلّها».
بيان ذلك : أنّ التشقيق بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ) يوجب كون حكم الخوف مترتّبا على المحافظة على الصلوات ، وهو حكم واقعيّ ثانويّ لا معنى لترتّبه على غير
__________________
(١). في المصدر : + «كيف يصلّي قال»
(٢). في المصدر : «برأسه»
(٣). الكافي ٣ : ٤٥٧ ، الحديث : ٦.
(٤). من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٦٥ ، الحديث : ١٣٤١.
(٥). من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٦٥ ، الحديث : ١٣٤٢.
(٦). من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٦٥ ، الحديث : ١٣٤٣.
(٧). تهذيب الأحكام ٣ : ١٧٣ ، الحديث : ٣ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ ، الحديث : ٤٢٤.