الإشارة : مذهب الصوفية تشديد الأدب مع الأشياخ ، فإذا مات الشيخ ، أو طلّق امرأة بعد الدخول ، فلا يتزوجها أحد من تلامذته أبدا ، تعظيما وأدبا مع الشيخ. وأما تزوج بنت الشيخ فلا بأس ، إن قدر على القيام بالأدب معها ، والصبر على أذاها ، وإلا فالبعد أحسن وأسلم ، والله تعالى أعلم.
قال القشيري : قوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً ....) الآية : حفظ القلب مع الله تعالى ، ومراعاة الأمر ـ بينه وبين الله على الصّحة فى دوام الأوقات لا يقوى عليه إلا الخواصّ ، من أهل الحضور. ه.
ثم رخّص للأقارب أن يدخلوا على أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم ، فقال :
(لاجُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٥٥))
يقول الحق جل جلاله : (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَ) أن يدخلوا عليهن بلا حجاب. قال ابن عباس : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ، فنزلت : (لا جُناحَ ...) إلخ ، أي : لا إثم عليهن فى أن لا يحتجبن من هؤلاء. ولم يذكر العم والخال ؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد جاء تسمية العم أبا فى قوله تعالى : (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ ..) (١) وإسماعيل عم يعقوب ، فسمّاه أبا. وذكر القاضي إسماعيل ، عن الحسن والحسين : أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهن تحل ، أي : لأنهما ولدا البعل. قال القاضي : وأحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية. وقال فى سورة النور : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) إلى قوله : (... أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ) (٢) ، فذهب ابن عباس إلى ما فى سورة النور ، وذهب الحسن والحسين إلى ما فى هذه السورة. ه.
__________________
(١) الآية ١٣٣ من سورة البقرة.
(٢) الآية ٣١ من سورة النور.