التصدق من الأجر.
[٢٨١] ـ (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ) : يوم القيامة ، أو : يوم الموت فتأهّبوا للقائه. وفتح «أبو عمرو» التاء وكسر الجيم (١) (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) جزاءه خيرا كان أو شرّا (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) بنقص ثواب وزيادة عقاب.
روي : أنّها آخر آية نزل بها «جبرئيل» عليهالسلام وقال : «ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة» وعاش الرسول بعدها أحدا وعشرين يوما (٢) وقيل : سبعة أيّام. (٣)
[٢٨٢] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ) : داين بعضكم بعضا وتعاملتم (بِدَيْنٍ) بمعاملة أحد العوضين فيها مؤجّل. وذكر «الدّين» مع «تداينتم» تأكيدا ، أو : لرفع توهّمه بمعنى : تجازيتم من أوّل الأمر.
وعن ابن عباس : أنها في السّلم خاصة (٤) (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) مؤقّت بالأيّام والشّهور ـ لا بالحصاد ونحوه ـ (فَاكْتُبُوهُ) لأنّه أوثق. والأمر للاستحباب أو : الإرشاد (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) بالسّوية ـ لا يزيد ولا ينقص ـ ويفيد اشتراط كونه فقيها أمينا ليتمّ الغرض (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ) : لا يمتنع أحد من الكتابة (كَما عَلَّمَهُ اللهُ) : مثل ما علمه من الكتابة بالعدل.
قيل : النهي للتّحريم ، والكتابة فرض كفائي. (٥) وقيل : نسخ وجوبها ب «ولا يضارّ كاتب» (٦) (فَلْيَكْتُبْ) الكتابة المعلّمة. عقّب النهي عن الامتناع منها بالأمر بها
__________________
(١) حجة القراءات : ١٤٩.
(٢) تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٤.
(٣) قاله سعيد بن جبير ومقاتل ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٤ ـ الا ان فيه : «سبع ليال» وذكر هذا القول واقوال اخرى : البيضاوي في تفسيره ١ : ٢٦٩ والزمخشري في تفسير الكشّاف ١ : ٤٠٢.
(٤) تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٧.
(٥) قاله الشعبي والرماني والجبائي ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٧ ـ.
(٦) قاله الضحّاك ـ كما في تفسير مجمع البيان ١ : ٣٩٧ ـ.