تَكُونَ تِجارَةً) نصبها «عاصم» خبرا (١) أي : إلّا أن تكون التّجارة تجارة (حاضِرَةً) حالّة ، وتعمّ المبايعة بعين ـ أو : دين ـ غير مؤجل ، ولا يبعد تخصيصها بالأوّل.
ورفعها الباقون (٢) ـ على «كان» التامة ـ أو : على انّها الاسم ، والخبر : (تُدِيرُونَها) أي : تتعاطونها (بَيْنَكُمْ) يدا بيد والاستثناء من التّداين والتّعامل ، أي إن كانت المعاملة بيعا يدا بيد (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) لبعدها عن الشك والتنازع (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) مطلقا للاحتياط. والأمر للاستحباب أو : الإرشاد (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) نهاهما عن ترك الإجابة والتحريف في الكتابة والشهادة ـ إن بني للفاعل ـ ، أو : نهي عن الضرار بهما باستعجالهما عن مهمّ ، أو : تكليف الكاتب قرطاسا ونحوه ، أو : الشهيد مؤنة مجيئه من بلد ـ إن بني للمفعول ـ ، (وَإِنْ تَفْعَلُوا) المضارة (فَإِنَّهُ فُسُوقٌ) : خروج عن الطّاعة ، لاحق (بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ) في أوامره ونواهيه (وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) ما فيه مصالحكم (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) لعلّ تكرار لفظة «الله» في الجمل الثلاثة لكونه أدخل في التّعظيم من الضّمير.
[٢٨٣] ـ (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ) مسافرين (وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) تقوم مقام الوثيقة ، أو : فالوثيقة رهان. وتقييد الارتهان بالسفر وعدم وجدان الكاتب ، خرّج مخرج الغالب.
واعتبر الجمهور ـ سوى «مالك» ـ فيه القبض ، (٣) وعليه أكثر الأصحاب.
وادّعى «الطبرسي» عليه الإجماع ، (٤) وكأنّه لم يعتد بالخلاف. وقرأ «ابن كثير» و «ابن عامر» : «فرهن» (٥) ك «سقف» وكلاهما جمع رهن ، بمعنى : المرهون. (فَإِنْ
__________________
(١ ـ ٢) حجة القراءات : ١٥١.
(٣) ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره ١ : ٢٧١.
(٤) تفسير مجمع البيان ١ : ٤٠٠.
(٥) حجة القراءات : ١٥٢.