قوله تعالى : (وَلا تَعْتَدُوا).
ما لا تبالغوا في التحريم والامتناع ، بل أو لا تبالغوا في الدوام على فعل ما نهيتم عنه من اللباس والمطاعم المحرمة شرعا.
قوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ).
قال ابن عرفة : اليمين إن كانت في الماضي فهي على أربعة أقسام ، فإن حلف على ما يتقنه وتبين له خلافه فهو لغو اليمين ، وإن حلفه على ما يتيقن خلافه فهو غموس ، ولو تبين أنها حق في نفس الأمر ، وكذلك لو حلف على أمر مشكوك فيه عنده وإن حلف على مظنون فقولان ، وعليه قال ابن الحاجب : قلت : والظاهر أن الظن كذلك وهما قولان منصوصان ، وفسرت اللغو بأنه قول الرجل : لا والله ، ونعم والله ؛ وأخذ به الشافعي رحمهالله وبعض البغداديين من مذهبنا ، وإن يحلف على مستقبل فإن كان محالا أو ممكنا والغالب عدم وقوعه ، كقوله : بالذي لا إله إلا هو ما تمطر السماء في هذا العام فهو غموس وإن كان ممكنا فهو كفر ، وفيه خلاف.
قال ابن عرفة : قال بعضهم : يؤخذ من الآية خلاف مذهب مالك رحمهالله من أن هزله في الطلاق أو النكاح لا يلزم ؛ لأن الآية على أنه لا يؤاخذ المكلف إلا بما نطق به لسانه معتقدا له بقلبه فينبغي أنه لا يلزم نكاح المهزل ولا طلاق المهزل قياسا على هذا ، وأجيب بأنه مقيد ، بقوله تعالى : (فِي أَيْمانِكُمْ) [سورة البقرة : ٢٢٥] فمفهومه أن اللغو في غير اليمين مأخوذ به ، وقد قالوا في البيع : أن هزله جد فيعارض فيه المفهوم والعموم ، فإن قلت : أن هنا مفهوم اللقب ، ولم يقل به إلا الدقاق ، قلت : بل مفهوم الصفة ، لأن أيمان جمع يمين وهو مشتق ، أو تقول : أن تلك ليست بأيمان.
قال ابن عطية : وتشديد عقدتم مبالغة في تكثير أحد الأيمان.
ورده ابن عرفة بأنه كذلك وهو في اليمين الواحدة ، وهي لغو وغير لغو ، وإنما تشديدها مبالغة في عقدها ليخرج اليمين المشكوك في انعقادها.
قوله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ).
قيل لابن عرفة : ظاهر الآية أن اليمين يكفر خلاف مذهب مالك رحمهالله ، وأجاب بوجهين : إما لأن الآية لا تتناول إلا اللغو ولا تتناول الغموس بوجه ، وبكون حكم الغموس معلوما من الحديث ، أو يكون الضمير عائدا على بعض أفراد العام وقد ذكره بعضهم ، أو يكون المراد كفارة حنثه ، قال : ويؤخذ من الآية أن الاستثناء حل