اليمين وليس رفعا للكفارة ؛ لأن كفارة مبتدأ وإطعام خبره ، فأفاد حصر الكفارة في الثلاثة وغيرها ليس بكفارة.
قوله تعالى : (إِطْعامُ).
على حذف مضاف أي طعام إطعام عشرة مساكين ، قيل له : فيؤخذ منه جواز إطعام أقل من عشرة طعام العشرة ، فقال ابن عرفة : القضايا عند أهل المنطق أكثرها فعلية وجودية لا تقديرية ، والقضايا التقديرية قليلة.
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ).
ابن عرفة : الخمر من خامر العقل مطلقا ، وقيل : الخمر من العينة والأنصاب إن قلنا : إنها الأصنام فيكون عطفها على الخمر دليلا على تحريم الخمر.
قوله تعالى : (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ).
ظاهره أن كونها من عمل الشيطان موجب لتأثيم شاربه ، أو ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه : أقول هذا فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، ظاهره عدم الخطيئة فظاهره تأثيم المجتهد المحقق ، وهو خلاف الإجماع ، قال : والجواب بأن هذا من أبي بكر رضي الله عنه على جهة التواضع.
قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
الرجاء مصروف للمخاطب ، وتارة يكون رجاء مطابقا حقيقيا تاما ، وتارة لا يكون كذلك ، كقوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) [سورة هود : ١٢] وهذا بحق الله لم يقع.
قيل لابن عرفة : يظهر من الآية أنها رد على المعتزلة في أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، وإنما التحسين والتقبيح للشرع ؛ لأن الخمر والميسر كان عندهم حلالا أعني القليل من الخمر الذي لا يسكر ، فلو كان العقل يقتضي تحريمه لما كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يشربون القليل منه ، فقال : حلالا لمقتضى البراءة الأصلية ، قيل له : بل يكون النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم علم بهم وسكت عنهم ، وسكوته عنهم إقرار لهم على ذلك.
قال ابن عرفة : وتقدم استشكالنا في حديث حمزة في أنهم شربوا الخمر حتى ثملوا ، وقول حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي مع أن الأمم متفقة على حفظ العقول ، والجواب عقد بأن المحرم عند الجميع إنما هو الإسكار وقليله لا يسكر ، وكانوا