نقص يمنع منه ، والفاحشة لحساستها بالزنا هو الذي يطلب الشهادة عليه ، وأما من لم يرم به فالستر في حقه أولى ، ويستكشف الشهود في الزنا ؛ لأن المقصود منها الستر يسألون على أي حال ، وفي أي موضع وفي أي زمان ، وكذلك القطع في السرقة ؛ لأن أكثر الناس لا يفرقون بين السرقة والاختلاس والخديعة والتعدي والغصب والنهب والخيانة والغيلة والحرابة ؛ لأن أحكامهما مختلفة ، وقال أبو عمران : في النظائر شهود السرقة لا يستكشفون ابن عرفة وهو غلط ، وكذلك اشتراط إيجادهم في زمن الأداء كشهود الزنا وهو غلط أيضا ، ابن عرفة وقوله تعالى : (فَإِنْ شَهِدُوا) إنما عبر بدون إذا ؛ لأن المقصود عدم شهادتهم ، وقوله تعالى : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) عقبه لأن المتوفى أعم قال الله تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) [سورة الزمر : ٤٢].
قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
أو بمعنى إلا أن ولا يصلح أن يكون بمعنى إلى إلا إذا قلنا : أن ما بعد إلى داخل فيما قبلها ، وقد قالوا في :
وكنت إذا غمزت قناة |
|
قوم كسرت كعوبها أو تسقيم |
قال ابن عطية : أما الفكر فلا خلاف أنه بجلد واختلفوا في نفيه وتغريبه ، فقال الخلفاء الأربعة ، ومالك والشافعي رحمهمالله : أنه لا ينفي ، وقال جماعة : ينفي ، وقيل : نفيه حجة ، ولا تنفى المرأة ولا العبد هذا مذهب مالك وجماعة.
ابن عرفة : وهذا غلط ؛ لأن في كتاب الرجم من التهذيب ما نصه ولا نفي على النساء ولا العبيد ولا تغريب ولا ينفي الرجل الحد إلا في الزنا ، وفي حرابة فينفيان جميعا في الموضع الذي لا ينفيان إليه بسجن الزاني فيه والمحارب حتى تعرف توبته ، فإن قلت : لم قال (مِنْ نِسائِكُمْ) قلنا : المراد بإخراج الذمية لقول مالك في كتاب الرجم في المدونة وإن زنا مسلم بذمية حد ، وردت هي إلى الأصل في دينها فإن شاءوا رجمها فلم أمنعهم ، فإن قلت لم قال : (فَاسْتَشْهِدُوا) فأمر بطلب الشهادة مع أنه موضع يقصد فيه الستر شرعا ، قلنا : المراد به الحاكم فهو إذا أخبر بأنهما زنيا ؛ بحيث هل يشهدهما أحد أم لا ؛ لأنه يأمر الشهود بالبحث عنهم ابتداء فإن لم يجد من يشهد عليهما كان من أخبره بذلك قادحا فنحده.
قوله تعالى : (وَأَصْلَحا).