قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).
الحصر إما بحسب السياق أو على ظاهره ؛ لأن الآية مكية ، وقد حرم بعد ذلك أمور أخر ، قيل : إن أريد به التحريم ... (١) فظاهر ، وإن أريد الحكم في الأزل فكلها محرمات ، فكان لفظ حرم خبر عن ماضي فلا يتناول ما بعد ذلك.
قال ابن عطية : الفواحش ما فحش وشنع فهو إشارة إلى ما نص الشارع على تحريمه.
ابن عرفة : فالمعنى عنده إنما حرم ربي المحرمات ؛ وصوابه أن نقول كلما نهى الشارع عنه ، فيكون المراد إنما حرم ربي ما نهى عنه بناء على أن المكروه ليس منهيا عنه.
قوله تعالى : (ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).
ابن عرفة : المراد عندي بما ظهر ما دليله قوي ، نص علي وعليه ما ذكر الأصوليون في القياس استعمال العين في العين ، وما بطن ما استفيد بالقياس والنظر.
ومنه قول الأصوليين : استعمال الجنس في الجنس :
فالأول : دليل ظاهر ، والثاني : قلت : ذكره ابن التلمساني في باب القياس في المسألة الثالثة منه ، وحمله المفسرون الظهور والخفاء بالنسبة إلى الفاعل وفعله ، وقالوا : في الآية عطف العام على الخاص ، وعطف الخاص على العام ، والإثم أعم من الفواحش ؛ لأنه يشمل الصغائر والكبائر بخلاف الفواحش ، والبغي أخص من الإثم.
قوله تعالى : (بِغَيْرِ الْحَقِّ).
ليس بتأكيد ؛ لأن السيد إذا بغى على عبده فضربه فهو باغ بالحق.
قوله تعالى : (وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً).
راجع إلى الدليل العقلي.
(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ).
راجع إلى الدليل السمعي النقلي.
__________________
(١) بياض في المخطوطة.