قال ابن عرفة كان ابن عبد السّلام يحكي أن الفقيه أبا العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن التماري ولي قضاء بجاية وكان بها عبد الحق بن معمر موثقا وشاهدا فجرت بينهما مكالمة ومناقشة ثم اخلي التماري عن القضاء مدة ثم أعيد إليها فلما قدم عليه ، وخرج أهلها للقائه ، وفيهم عبد الحق سمعه القاضي وهو يقول (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا) فقال له القاضي (وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا) قال ابن عرفة وإنما فسرنا البضاعة بالدنانير والدراهم فيؤخذ من الآية [...].
قوله تعالى : (لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ).
استشكل الزمخشري هذا الاستثناء أجاب بأنه مستثنى من أعم العام أي لا تتركن في حال من الأحوال إلا في حال الإحاطة بكم فالترك عام لنفسه بلا ، وقوله في جميع الأحوال عموم آخر واستثنى هذا من أعم العام وهو الأحوال ونحوه.
وللزمخشري في سورة الأحزاب في قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) وقوله (لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ) [.....].
قوله تعالى : (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ).
قيل له لم أضاف الموثق إليهم وإنما هو موثق يعقوب فالأصل أضافه إليه ليفيد حينئذ أنهم أتوه موثقهم اللائق به وأجاب أن موثقا غير مصدر لمطلع ومذهب تلك إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول ، وقد قال ابن عبد السّلام في شرح ابن الحاجب في كتاب [...] ، وحكى فيه حكاية الأول.
قوله تعالى : (لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ).
وقيل لابن عرفة ما يقال إن كان يقسمون نصفين ويدخلون منها بينها فإذا لأمرائهم بأن يدخل كل واحد من باب فإن قلت هلا قال ادخلوا من أبواب متعددة قلت التفرق يقتضى بعد ما بينهما بخلاف التعدد فهو أبلغ في حصول مراده فإن قلت هلا أمرهم بالدخول واحد بعد واحد من باب واحد قلنا تفرقهم في الأمكنة أشد عليهم من تفرقهم في الأزمنة والوجود ليشهد له.
قوله تعالى : (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ).
أي القائلون للتوكل لئلا يلزم منه تحصيل حاصل قال ابن عطية التوكل أقسام أحدها [.....] ، ابن عرفة وبين [.....] ولا يخرج لقوله (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ [٤١ / ٢٠٥] رِزْقُها).