باللازم على الملزوم إن الله يعذبهم في الآخرة العذاب العظيم ، وتعذيبه إياهم دليل على حربهم وكمال مشاقتهم لكم فخذوا حذركم منهم.
قوله تعالى : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ).
قال ابن عرفة : القضاء في لفظ الشرع ، يراد به نفس فعل العبادة ، أما إذا لو قضاء وأكثر ما يطلق على الأداء في السنة حملة الشريعة بجعله قسيما للأول والمراد هنا فعل العبادة.
قوله تعالى : (قِياماً وَقُعُوداً).
كقولهم : ضربته الظهر والبطن ، ابن عرفة : وفي الآية دليل على أن الصلاة لا تجرى بمجرد القصد والنية فقط ، وهي صلاة من لا يقع منه إلا غفلة ؛ لأن الآية اشتملت على أصل فلا يجزى المكلف في الصلاة ويخرجه من عهدتها وهو من فعلها على خفية ، ومذهب أبي حنيفة هنا كمذهب أصبغ في عدم الماء والصعيد أنه يقضي ولا يصلي وعطف هذه المذكورات يدل على أنها في معنى شيء واحد ، ولو كانت متداخلة لجاءت غير معطوفة.
قوله تعالى : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ).
الطمأنينة : سكون النفس من الألم سواء كان ألم مرض ، أو ألم خوف من العدو وهذه حقيقتها اللغوية ، قيل له : بأن الطمأنينة في العرف الأمن من العدو فإن جعلتها في اللغة عامة لزمك النقل والأصل عدمه ، فقال : نقول إنها للقدر المشترك فاستعملت في العرف في أحد.
قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ).
كقولك : لا أرى الموت يسبق الموت شيء.
قوله تعالى : (كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، قيل له : إن أريد بقولك : (كِتاباً مَوْقُوتاً) أنه كتاب معروض فما قلته صحيح إن قلت : معناه مؤقتا محدودا فلا يسلم ، ويقول : معنى مؤقته على غير وقت على الكافرين ، فقال القائل : قائلان إما أنهم مخاطبون بها على ما هم عليه أو غير مخاطبين.
قوله تعالى : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ).