٣٣ ـ (أَنْ يُقَتَّلُوا) عقوبة هؤلاء على الترتيب : إن قتلوا وأخذوا المال ، أو قتلوا ولم يأخذوا المال ـ قتلوا وصلبوا. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا نفوا ، وهو ألا يتركوا يأوون فى بلد (١) ، فإن تابوا نظرت : فإذا كانوا مشركين فأمنوا فلا سبيل عليهم فى مال أو دم ، وإن كانوا مسلمين فحدود الله تسقط عنهم دون حقوق الآدميين (٢).
٣٥ ـ و (الْوَسِيلَةَ) القربة.
٤١ ـ (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) الذى بدلوه فى التوراة. (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) فهم عيون لأولئك. (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ.) وهو تغييرهم حدود الله فى التوراة ، (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) أى من بعد أن وضعها الله مواضعها.
(يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا) وذلك أن رجلا وامرأة من أشرافهم زنيا ، وكان حدهم الرجم ، فسألوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقالوا : إن أفتاكم بالجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فلا (٣). (والفتنة) الضلالة.
٤٢ ـ (والسحت) كل كسب حرام (٤). قوله تعالى : (أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) كان مخيرا بين الحكم والإعراض ، وهذا حكم باق لم ينسخ (٥).
__________________
(١) انظر : تفصيل ذلك فى تفسير الطبرى (٦ / ١٣٣) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٤٦١) ، وزاد المسير (٢ / ٣٤٥) ، وتفسير القرطبى (٦ / ١٥٠) ، وتفسير ابن كثير (٢ / ٤٨).
(٢) انظر : تفسير القرآن للماوردى (١ / ٤٦٢) ، وزاد المسير (٢ / ٣٤٦).
(٣) انظر : معانى القرآن للزجاج (٢ / ١٩٢) ، وتفسير الطبرى (٦ / ١٥٠) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٤٦٦) ، وزاد المسير (٢ / ٣٥٨) ، وتفسير القرطبى (٦ / ١٨٢) ، ولباب النقول (٩٢) ، وانظر : صحيح مسلم ـ كتاب الحدود (٣ / ١٣٢٧).
(٤) انظر : زاد المسير (٢ / ٣٦٠) ، وتفسير القرطبى (٦ / ١٨٢) ، والمفردات ـ سحت (٣٣٠).
(٥) انظر : تفسير الطبرى (٦ / ١٥٧) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (١٢٨) ، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكى (٢٣٤) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٤٦٨) ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزى (٢٠٤) ، وزاد المسير