٢ ـ قال خالد الحذّاء : رأي النبيّ صلىاللهعليهوآله [صهيبا] يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : «ترّب وجهك يا صهيب» (١).
وصيغة الأمر «ترّب» هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض.
٣ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأبي ذرّ : «حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد» (٢).
٤ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض» (٣).
٥ ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : «كنت أُصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ» (٤).
وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض.
٦ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا القطن والكتّان» (٥).
٧ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة» (٦).
وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ؛ حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول صلىاللهعليهوآله.
__________________
١ ـ المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩١.
٢ ـ صحيح البخاري ٤ / ١٣٦ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ٢ / ٣٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٧٧.
٣ ـ أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٢٧٢ ، كنز العمّال ٨ / ١٦٤.
٤ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٢٧ ، سنن النسائي ٢ / ٢٠٤ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٢٢٧.
٥ ـ الكافي ٣ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ / ٣٣١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٣٠٣.
٦ ـ الكافي ٣ / ٣٣١.